مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
106
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
والمحقّق النائيني « 1 » من جانب ، والسيّد الخوئي « 2 » من جانب آخر . وتفصيله في محلّه . ثامناً - انحلال التأمين : لا شكّ أنّ عقد التأمين لا يبطل بموت المستأمن أو المؤمِّن ؛ إذ مقتضى القاعدة هو بقاء العقد على اللزوم حتى في عقد التأمين على الحياة بشرط البقاء في مدّة معيّنة إذا مات المؤمَّن له في المدّة المذكورة فلا موجب للبطلان ؛ لأنّ موضوع العقد هو الحياة بشرط البقاء ، وعروض الموت لا يوجب تخلّف الموضوع ؛ لأنّه من أوّل الأمر كان مشروطاً بالبقاء ، ومعنى هذا الشرط هو إمكان عدم البقاء قبل تمام المدّة ، فلا تخلّف في الموضوع . وعلى هذا لا شيء على المؤمّن بالنسبة إلى ما توافقا عليه ، كما يجب أداء الأقساط الباقية بعد الموت ؛ إذ مع عدم الانحلال لا وجه لعدم وجوب أدائها . نعم ، لو جعل نفس العقد مشروطاً ببقاء الحياة في تمام المدّة بطل العقد بعروض الموت قبله ، ومع بطلانه لا وجه لوجوب أداء الأقساط الباقية . وهكذا يحكم بانحلال العقد فيما إذا ظهر أنّ الخطر الذي لأجله جرى عقد التأمين كان واقعاً قبله ، فعقد التأمين ينحلّ ؛ إذ اتّضح أنّ العقد ليس له موضوع حتى يستمرّ انعقاده . هذا بالنسبة إلى الانحلال القهري ، وأمّا انحلاله من جهة الخيار أو الإقالة فلأنّ لزوم عقد التأمين كما قلنا حقّي لا حكمي ، فيمكن انحلاله باشتراط ملكية الفسخ لأحدهما أو كليهما وبالإقالة ؛ إذ منشأ اللزوم لهذا العقد هو التزام الطرفين فيمكن لأحدهما أو كليهما شرط الخيار كما يمكن لهما الرضا بالإقالة بعد العقد . تأمين الدعاء ( انظر : آمين )
--> ( 1 ) منية الطالب 3 : 246 . ( 2 ) التنقيح في شرح المكاسب ( موسوعة الإمام الخوئي ) 40 : 85 .